تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟

قال: لا يبرأ حتى يبين.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟

قال: إذا كتب في كتابه٣ أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.٤

قال إسحاق: كما قال.

١ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٥٢) .

٢ في نسخة ع: "للرجل".

٣ في نسخة ع: "كتابهم".

٤ في مسائل أبي داود ٢٠٩ قال: يأخذ من أيهما شاء، فإذا قبض من واحد، برىء من الآخر.

وأخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: إذا قال: أيهما شئتُ أخذتُ بحقي جميعًا أوشتى، قال: أحب أن يشترط كذلك. وعن سفيان الثوري مثله. المصنف كتاب البيوع: باب الكفلاء ٨/١٧٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٦٩