[١٩٧٩-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟
قال: لا يبرأ حتى يبين.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٨٠-] قلت: إذا كان لرجل٢ على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟
قال: إذا كتب في كتابه٣ أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.٤
قال إسحاق: كما قال.
١ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٥٢) .
٢ في نسخة ع: "للرجل".
٣ في نسخة ع: "كتابهم".
٤ في مسائل أبي داود ٢٠٩ قال: يأخذ من أيهما شاء، فإذا قبض من واحد، برىء من الآخر.
وأخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: إذا قال: أيهما شئتُ أخذتُ بحقي جميعًا أوشتى، قال: أحب أن يشترط كذلك. وعن سفيان الثوري مثله. المصنف كتاب البيوع: باب الكفلاء ٨/١٧٢.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٩