[١٨٩١-] قلت: الحائك يُدفَع إليه الثوب على الثلث، والربع؟
قال: كل شيء من هذا: الغزل، والدار، والدابة، وكل شيء دُفع١ إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥
قال أحمد: ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
١ في نسخة ع: "يدفعه".
٢ هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.
٣ لقد مر التعليق على قصة خيبر عند المسألة رقم (١٨٧٦) .
٤ في نسخة ع: "أليس".
٥ في نسخة ع: "قال نعم" وهي زيادة غير مقبولة لتعارضها مع ما قبلها.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨٥