تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٩١-] قلت: الحائك يُدفَع إليه الثوب على الثلث، والربع؟

قال: كل شيء من هذا: الغزل، والدار، والدابة، وكل شيء دُفع١ إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥

قال أحمد: ليس به بأس.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

١ في نسخة ع: "يدفعه".

٢ هذه الكلمة ناقصة من نسخة ع.

٣ لقد مر التعليق على قصة خيبر عند المسألة رقم (١٨٧٦) .

٤ في نسخة ع: "أليس".

٥ في نسخة ع: "قال نعم" وهي زيادة غير مقبولة لتعارضها مع ما قبلها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٨٥