تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إذا كان١ في الثقة، مثل ذلك، فله إلى ذلك الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[٢٠٣٧-] قلت: قال الثوري [ع-١٣٤/أ] في عبد بين رجلين، أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟

قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا.

قال أحمد:٣ يبيع كل واحد منهما حصته.٤

١ في نسخة ع: "إذا كان هذا".

٢ يشترط أن يكون الشفيع مليا موثوقًا فيه، ليأخذ الشقص المباع، ويحل محل المشتري بنفس العقد.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٧، وروؤس المسائل ورقة ٢٨٢.

وقال في المقنع ٢/٢٧١، والإنصاف ٦/٣٠١ وإن كان مؤجلًا، أخذه الشفيع بالأجل، إن كان مليًا، وإلا أقام كفيلًا مليًا، وأخذ به، وهذا المذهب نص عليه.

٣ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.

٤ للشريك أن يبيع نصيبه لأنه ملَكه، ولو باع نصيبه غيره صح البيع في قسطه دون الآخر. وهو الصحيح من المذهب.

وفي رواية عن أحمد: لا يصح البيع.

انظر: المقنع ٢/١٨، والشرح الكبير على المغني ٤/٣٨، والإنصاف ٤/٣١٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٥٣.

قلت: والراجح ما عليه المذهب، وهو حرية الشريك في بيع قسطه، ولشريكه حق الشفعة، إن رغب ذلك، أما أن يكره على البيع فلا، ما لم يتحقق ضرر من شراكته فالضرر يزال حينئذ لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٢٢