تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٦٠-] قلت: السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به،١ إنما قال الشعبي: كرهه

١ نص على ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٢٠، فقال: لا بأس به إذا وصف شيئا معلوما، مثل البقر، والغنم، والإبل، ويصف قده –أي حجمه-، وسنه: رباعي، خماسي، وفي مسائل عبد الله ٢٨٧: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة، وذكر حديث نافع: أن ابن عمر، كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان، إلى أجل معلوم.

وقد سبق ذكر قول ابن عمر: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا.."، وهو من أدلة جواز السلم في الحيوان.

وقد مر التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) .

وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة ٦/٢٢.

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة طويلة، حين أمره ﷺ بتجهيز الجيش، وفيها: "فقال لي رسول الله ﷺ: "ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتّى تنفذ هذا البعث". انظر: المسند ٢/٢١٦.

وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان ٣/٦٥٢. وقد ذكر صاحب الإنصاف ٥/٨٥ روايتين عن الإمام أحمد في السلم بالحيوان:

إحداهما: يصح السلم فيه، وهو الصحيح من المذهب.

والأخرى: لا يصح.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٤٩