تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشتري عليه، وعلى المشتري يمين بما ادعى البائع، فإن حلفا: فالقول قول البائع إذا كانت السلعة قائمة بعينها، وإذا كانت استهلكت، فعرف قيمة السلعة، فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة.١

[٢٠٦١-] قلت: فإن أقاما جميعا البينة، أخذ بينة الذي يدعي النسيئة؟

قال أحمد: القول قول البائع.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٢٠٦٢-] قلت: وإن٣ قال المشتري: اشتريتُ بشرط. وقال البائع: لم أشترطه؟

قال: بينته على شرطه، وإلا فيمين البائع.٤

قال إسحاق: كما قال [ظ-٦١/أ] .

١ من قوله: وإذا كانت استهلكت إلى آخر المسألة من نسخة (ع) وفي الأصل: "فردت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقوم مقام السلعة"، وما أثبته أصح.

٢ ذكر مثل ذلك القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٤١، والمروزي في اختلاف العلماء ٩٧.

٣ حرف "إن" غير موجود في الأصل.

٤ في نسخة ع: "يمين البائع ما شرط له".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٤٤