تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٢٠-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟

قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له. وإن كان في درب آخر.

[١٨٢١-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟

قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] ١ أربعة، أو خمسة [ع-١٢١/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى٢ قدر سهامهم،٣

١ من قوله: (لا يكون أعظم من بيع النسيئة...) في المسألة رقم: (١٨٠٠)، إلى هنا ساقط من نسخة (ظ) .

٢ في ع: (فهو على) .

٣ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

قال مرة: تكون على قدر الأنصباء.

وفي الآخرى قال: على عدد رؤوسهم.

والصحيح من المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء، قسم بينهم على قدر أملاكهم، روي ذلك عن: الحسن، وابن سيرين، وعطاء. وبه قال إسحاق وآخرون.

أما القسم على عدد الرؤوس فقد روي عن: النخعي، والشعبي. وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري.

والأولى: أصح لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك، كالغلة في الملك المشترك: فإنها تقسم بين الشركاء على قدر سهامهم فيه.

انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٦، ورؤوس المسائل ورقة ٢٨٠، والروايتين والوجهين ٤٥٠، والمغني ٥/٢٧٠، والإنصاف ٦/٢٧٥.

وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قوله: الشفعة على قدر رؤوس الرجال.

وعن شريح، وابن سيرين قالا: الشفعة بالحصص.

وقال مالك في الموطأ: الشفعة بين الشركاء، على قدر حصصهم.

انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع، باب الشفعة بالحصص، أو على الرؤوس ٨/٨٥، وموطأ مالك، كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة ٢/٧١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٠٠