تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إذا أراد المشتري أن لا يأخذ الطعام فله ذلك، وإن أراد أن يأخذ، فكما قال، وأما الثياب فمردودة، لأنه ليس اشتراؤه كالطعام لما فيه من التفاوت [ظ-٦٦/ب] .

[٢٢٠١-] قلت: قال سفيان: وإذا باع شيئًا واحدًا نحو الدار والثوب فأراه ونظر إلى حدوده، فقال: أبيعك هذه الدار، وهذا الثوب وهو كذا وكذا فوجده يزيد، فهو للمشتري.

قال أحمد: لا، هو للبائع.١

[٢٢٠٢-] قلت: قال: وإذا كان شيئًا مفترقًا فزاد: فهو مردود، وأما الكيل والوزن إن زاد: أخذ الذي له، ورد سائره، والعدد إن زاد، أو نقص: يتردان.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما.٢

١ هذه المسألة تشبه المسألة السابقة رقم: (٢١٩٩) .

٢ أخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال: إن ابتعت طعامًا فوجدته زائدًا فالزيادة لصاحب الطعام، والنقصان عليك، وفي رواية عن سفيان عن الشعبي، والحكم في طعام اشتريته فوجدته زائدًا؟ قالا: اردد على صاحبه الزيادة، والنقصان على المشتري. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب اشتريت طعامًا فوجدته زائدا ٨/١٣٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٧٢