تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إن كان أخذه في دار مضيعة، فأنفق عليه ليرده إلى الأول١، ويأخذ٢ النفقة كان له ذلك.

[١٩٠٣-] قلت: نهى٣ عن حبل الحبلة؟ ٤

قال: حبل الحبلة نتاج النتاج.

١ في نسخة ع: "للأول" وهو خلاف الأولى بدليل قوله تعالى: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ﴾ [سورة طه آية ٤٠]، وقوله: ﴿مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ [سورة يوسف آية ٦٥]

٢ في الأصل: "وليأخذ" والصحيح ما أثبتناه وهو مطابق لما جاء في بدائع الفوائد.

٣ كلمة "نهى" ناقصة من نسخة ع.

٤ حَبَلَ الحَبَلَة بفتح الجميع: الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. المصباح ١٤٥.

وانظر أيضًا: مختار الصحاح ١٢١.

وقد روى أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة".

انظر: المسند ١/٥٦، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة ٤/٣٥٦، ومسلم كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة ٣/١١٥٣، وأبوداود كتاب البيوع، باب في بيع الغرر ٣/٦٧٥، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة ٧/٢٥٧، والنسائي كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة ٧/٢٥٧، وابن ماجه كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ٢/٧٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٩٦