تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: اشتراه بأقل؟

قال: إذا اشتراه على الصفة، نقول إذا وجده رخيصًا بعد أن يكون على ما أراد: فلا بأس.

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٥٣-] قلت: قال: اشتر لي سلعةً ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟

قال أحمد: هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميا فاشترى له١ حبشيا؟ لا، حتى يصفه٢ له.

قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن يشتري بأكثر؟

١ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.

٢ في نسخة ع: "يصف" وهذه كالمسألة التي مرت قبل رقم (٢١٤٩) عند قوله "قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبًا ذاته شيئًا لم يصفه" وقد تم التعليق عليها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٢٥