قلت: اشتراه بأقل؟
قال: إذا اشتراه على الصفة، نقول إذا وجده رخيصًا بعد أن يكون على ما أراد: فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.
[٢١٥٣-] قلت: قال: اشتر لي سلعةً ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟
قال أحمد: هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميا فاشترى له١ حبشيا؟ لا، حتى يصفه٢ له.
قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن يشتري بأكثر؟
١ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "يصف" وهذه كالمسألة التي مرت قبل رقم (٢١٤٩) عند قوله "قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: ابتع لي ثوبًا ذاته شيئًا لم يصفه" وقد تم التعليق عليها.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢٥