تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ما أعلم به بأسا إذا قال: ادَّان عليَّ.

قال إسحاق: كما قال، لأن ذلك منه ليس بشرط يشرطه١، فيفسد، إنما هو زيادة منفعة لهما.

[٢٠١٧-] قلت: قال: سألت الزهري عن رجل، قارض٢ رجلًا فابتاع متاعًا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ائتني غدًا، فجاء سارق فسرق المتاع والمال؟

قال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر في مالهم: الغرم على المشتري.٣

وقال الثوري: يأخذ صاحب المال المقارضَ، ويأخذ المقارضُ صاحب المال.٤

١ كلمة "يشرطه" ناقصة من نسخة ع.

٢ قارضته من المال قِراضًا من باب قاتل، وهو المضاربة: انظر: المصباح ٦٠٠.

٣ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين ٨/٢٥٦.

٤ أي يأخذ صاحب المتاع القيمة من العامل في المضاربة، لأنه هو الذي اشترى منه، ويرجع المضارب على صاحب رأس مال المضاربة، لأن المضارب مؤتمن على ما بيده من المال إذا لم يتسبب في تلفه وقد حلت به آفة فلا يغرمه كما لو كان وكيلًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٠٢