تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب المال: مالي ألفان؟

قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٢٥١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة.

فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إليّ بالشطر؟

قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢٢٥٢-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟

١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠١١) .

٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠١٢) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠١٨