تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٤٤-] قلت: يكره١ أن يبيع النخل ويستثنى٢ منها٣ كيلا معلومًا؟

قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه.

قال إسحاق: كما قال.٤

١ في نسخة ع: (كره) .

٢ الثنيا بضم الثاء مع الياء، والثنوى بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء، وفي المصباح، استثناه: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.

انظر: المصباح ١٠٥، والمعجم الوسيط ١/١٠١.

٣ في نسخة ع: (منه) .

٤ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٢، وقال ابن المنذر في الإشراف ١١٢: لا يجوز في قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور أن يستثنى نخلات ولا يشير إليهن.

ونقل ابن الهبيرة في الإفصاح ١/٣٤٢ عن أحمد قوله: يجوز بيع النخلة واحدة ويستثنى منها أرطالا معلومة، فأما في البستان أو الثمر أو الصبر فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين.

وفي المبدع ٤/٣١ قال: إن باعه الصبرة، إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة، إلا صاعا، أو ثمرة البستان، إلا صاعا: لم يصح في ظاهر المذهب، لأن البيع مجهول، وعنه: يصح.

وذكر في المغني وشرح المنتهى أنه: لا يصح بيع ما لم يعلم، ومن ذلك بيع الشجر، إلا واحدة، لجهالة المستثنى. "ولنهيه ﷺ عن بيع ما لم يعلم".

وقال في الإنصاف: بلا نزاع نص عليه.

انظر: المغني ٤/٧٧، والإنصاف ٤/٣٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٤٨.

وأخرج مسلم، والترمذي، والنسائي، عن جابر: "أن النبيّ ﷺ نهى عن الثنيا"، وزاد النسائي، والترمذي، وصححه: "إلا أن تعلم".

انظر: صحيح مسلم ٣/١١٧٥، وسنن الترمذي ٣/٥٧٦، وسنن النسائي ٧/٢٦٠، ونيل الأوطار للشوكاني ط ١ عام ١٣٥٧هـ الناشر: المطبعة العثمانية المصرية ٥/١٥١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٣١