تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرد النماء إلى المالك.١

[١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟

قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-١٣٠/ب] .

قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك٢ إقرارًا منه إلا أن يجئ هذا٣ ببينة.٤

١ نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣٠٨، ٣١٣.

والصحيح من المذهب كما جاء في الإنصاف ٤/٤١٤: رد المعيب دون نمائه المنفصل، كالنخيل، والشجر، والزروع، وقيل: النماء أيًا كان للمشتري لا يرد للبائع.

٢ في نسخة ع: "ذاك".

٣ كلمة "هذا" ناقصة من نسخة ع.

٤ تقدم الكلام على الوديعة عند المسائل رقم (١٨١٤، ١٨٩٩، ١٩٠٧) .

وقد جزم به الخرقي في مختصره ص١٠٠، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/١٩.

وكذلك جاء في المذهب الأحمد ١١٧، والكافي ٢/٣٨٠، والمبدع ٥/٢٤٢، ولا يطلب بينة على رد الوديعة. ذكره في رؤوس المسائل ورقة ٢٧٣، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٨٥.

وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والإنصاف ٦/٣٣٧، ٣٣٨: المودَع أمين والقول قوله فيما يدعيه من ردٍّ وتلفٍ مع يمينه. وهذا هو المذهب بلا ريب.

وعن أحمد: إن دفعها المودِع ببينة لزم المودَع إعادتها ببينة. نص عليه في رواية أبي طالب، وابن منصور.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٧٣