تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ازددت فهو لك.

[١٧٩٢-] قلت: فيمن يدفع الثوب إلى رجل١ فيقول: بعه بكذا وكذا فما ازددت٢ فهو لك؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٧٩٣-] قلت: كره أن يبيع بالدينار إلا درهما.٤

قال أحمد: أكرهه، ولا بأس بدينار ودرهمين، أو درهم.

١ في نسخة ع: (يدفع إلى الرجل الثوب) .

٢ في نسخة ع: (زاد) .

٣ نصّ أحمد على ذلك في مسائل صالح، ورقة: ٤٥، وساق حديث ابن عبّاس في جوازه، وفي مسائل أبي داود السجستاني ٢٠٦ وزاد: ثمّ قال أحمد: وهل هذا إلاّ مثل المضاربة لعلّه أن لا يربح المضارب.

وأخرج عبد الرزّاق بسنده في المصنّف، كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع بكذا، فما ازددت فلك ٨/٢٣٤، عن ابن عبّاس، والشعبي، والزهري، وقتادة، وأيّوب، وابن سيرين، أنّهم: كانوا لا يرون بأسًا أن يقول الرجل: بع هذا بكذا وكذا، فما زاد فلك.

وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٨٣: أنه روي عن ابن عباس وهو قول ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وزاد أحمد فقال: هذا مثل المضاربة، وكره ذلك النخعي، وحمّاد، والثوري.

٤ في الأصل: (درهم) .

والصحيح ما أثبتناه لأن المستثنى منه تام مثبت، وهذا حكمه النصب دائمًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٦٦