تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: لا بأس به إذا قال كل شهر.١

قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن الوقت الذي يحتاج إليه لابد من بيانه، وإلا أقل ذلك شهر.

[٢١٤٦-] قلت: قال سفيان: كل أجيرٍ استأجرته أو دارٍ بشيء يكال، أو

١ وفي الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٤٢٤ ذكر روايتين: الجواز، وعدمه واستدل على الأولى برواية ابن منصور هذه، وهي اختيار الخرقي في مختصره ص١٠٥، واستدل على المنع برواية أبي الحارث والمروذي في الرجل يكتري لمدة غُزاتِهِ.

قال في رؤوس المسائل ٢٨٩: إذا دفعت الإجارة على كل شهر، بشيء معلوم، لزمت في الشهر الأول، وما بعده فتلزم في الدخول فيه، وفي رواية: تبطل في الجميع. اختارها أبوبكر، وقد رجح المؤلف الرواية الأولى مستدلًا بتأجير علي رضي الله عنه نفسه من رجل ينضح له على نخلة كل دلوبتمرة قال: والأَشْهُرُ كالدلاء حيث لم يحدد دلاءً بعينها.

وقال في المقنع ٢/١٩٩، والإنصاف ٦/٢٠، ٢١: ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته، وإن سمى لكل يومٍ شيئًا معلومًا، فجائز، وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة. فالمنصوص في رواية ابن منصور أنه يصح. وهو المذهب، وقيل: يصح في العقد الأول – أي في الشهر الأول – لا غير.

وأخرج ابن أبي شيبة عن شريح في رجل استأجر بيتًا أشهرًا، وقال إلى أجل، فسكنه ثم أراد أن يخرج منه؟ فقال: إذا أتى بالمفاتيح فقد برىء وعليه أجر ما سكن. انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يستأجر الدار شهرًا ٧/٨٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩١٨