تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال بعد إذ يلي المعاملة بيده.

[١٩٢٦-] قلت: رجل اشترى دارًا فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟

قال: يبين، وكذلك إذا اشترى ثوبًا، فلبسه أيامًا، أو اشترى جارية، فوطئها، أو اشترى بقرة، أو شاة، فشرب من لبنها، أو نحو ذلك،١

قال إسحاق: كما قال.

١ نص على مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٨، وجاء في المقنع ٢/٥٤، وما يزاد في الثمن، أو يحط منه في مدة الخيار، أويؤخذ أرشًا لعيب، أوجناية عليه يُلْحَق برأس المال ويخبر به، قال الشارح: وكذا إن نقص المبيع بمرض، أو ولادة، أو عيب، أوتلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفًا، أولبنًا، أونحوه.

وقال في المبدع ٤/١٠٧، والإنصاف ٤/٤٤٣: لوأخذ نماء ما اشتراه، أو استخدمه، أو وطئه: لم يجب بيانه على الصحيح من المذهب، وفيه رواية: كنقصه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧١٣