[٢٢٧٧-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.
قال أحمد: الرهن من الراهن.
قال إسحاق: كما قال سفيان١.
[٢٢٧٨-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.
قال أحمد: الرهن من الراهن.
١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٢٧٣) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٣٥