تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٠١٣-] قلت: من كره أن يدفع إلى رجل مالًا مضاربة، ويحمل له بضاعة؟

قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربة شرط.

قال إسحاق: كما قال،٢ لا يجوز أن يعطيه على أن يحمله بضاعة، ولا أن يعمل له عملًا.٣

١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٩: كان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: القول قول رب المال مع يمينه، وذلك أن العامل مدعى، للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة، وفي الروايتين والوجهين ٣٩١ قال: نقل ابن منصور والسندي: القول قول رب المال، مع يمينه، ونقل حنبل: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله، أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله: قبل قوله، وإن كان فيه زيادة على ذلك، فله أجرة مثله.

٢ جملة "كما قال" ناقصة من نسخة ع.

٣ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٨، ١٥٩ أن العامل، أورب المال إن اشترط أحدهما شيئًا، قال أبو ثور: المضاربة فاسدة، وللعامل كرى مثله، إن عمل في المال، والربح والوضيعة لرب المال عليه، ثم قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل، إذا دفع إلى آخر مالًا، وأعانه رب المال من غير شرط: أن ذلك جائز، فإن اشترط أن يعمل معه: فهي مضاربة فاسدة.

وقال في المقنع ٢/١٧٤: إن شرط لم يصح.

وفي رؤوس المسائل ورقة ٣٥٥: إن شرط لم ينعقد شرط، وقال الأكثر: تفسد المضاربة.

وهذه المسألة تشبه مسألة العامل في المزارعة، وقد تقدم الكلام عليها عند المسألة رقم ٩٣.

وقد أخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه كره ذلك.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشترى ما أعجبه ٨/٢٥٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٩٩