قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.١
[٢٠١٩-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟
قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله٢، فهو على ما اشترطاه.
قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعًا، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك [ع-١٣٣/أ] .٣
[٢٠٢٠-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل٤ ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يومًا، ثم دفع إليه ألف درهم أخرى٥،
١ في نسخة ع: "ذلك" والفرق بين ذاك، وذلك، أن الأولى إشارة للمتوسط بين القريب والبعيد، والأخرى إشارة للبعيد، ثم إن العبارة غير مستقيمة كما يبدو لي، ولعل الصواب أن تكون هكذا: "إلا أن لا يجيز شريكه ذاك".
٢ في نسخة ع: "فعل".
٣ تقدم الكلام على المضاربة بالعروض عند المسألة رقم ١٨١٦، وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كره البز مضاربةً يقول: لا، إلا الذهب والفضة، قال سفيان: ونحن نقول له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب المضاربة بالعروض ٨/٢٥٠.
٤ جملة "إلى رجل" ناقصة من نسخة ع.
٥ جاء في الأصل: "ثم دفع إلى رجل ألفًا أخرى" والصواب ما أثبتناه حيث يستقيم الكلام به.