تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال: إلا أن يجيز شريكه ذاك.١

[٢٠١٩-] قلت: إذا أعطاه العروض مضاربة، له أجر مثله؟

قال أحمد: أكره أن يفعله، فإن فعله٢، فهو على ما اشترطاه.

قال إسحاق: الذي يعجبنا أن لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة، فإن أعطاه متاعًا، فليقل له: بعه، فإذا صار دراهم، فهو مضاربة بيني وبينك [ع-١٣٣/أ] .٣

[٢٠٢٠-] قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل٤ ألف درهم، مضاربة على النصف، ثم مكث يومًا، ثم دفع إليه ألف درهم أخرى٥،

١ في نسخة ع: "ذلك" والفرق بين ذاك، وذلك، أن الأولى إشارة للمتوسط بين القريب والبعيد، والأخرى إشارة للبعيد، ثم إن العبارة غير مستقيمة كما يبدو لي، ولعل الصواب أن تكون هكذا: "إلا أن لا يجيز شريكه ذاك".

٢ في نسخة ع: "فعل".

٣ تقدم الكلام على المضاربة بالعروض عند المسألة رقم ١٨١٦، وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: أنه كره البز مضاربةً يقول: لا، إلا الذهب والفضة، قال سفيان: ونحن نقول له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب المضاربة بالعروض ٨/٢٥٠.

٤ جملة "إلى رجل" ناقصة من نسخة ع.

٥ جاء في الأصل: "ثم دفع إلى رجل ألفًا أخرى" والصواب ما أثبتناه حيث يستقيم الكلام به.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٠٤