تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجازهما.١

[٢٠٤٩-] قلت: قال سفيان: رجل سلَّف، فسمى الأجل، ولم يسم المكان؟

١ تقدم الكلام حول تعريف الرقبى والعمرى وحكمهما سابقًا، عند المسألة رقم (١٩٤٥) .

أما هذه المسألة فهي تشبه إعمار المنفعة، وهذا غير جائز، ولوفُعل كان كالعارية للمعمِّر الرجوعُ متى شاء في حياته، وبعد موته نقله الجماعة عن أحمد، وتبطل بموت من مات منهما، وبه قال أكثر أهل العلم منهم الشعبي، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وقال الحسن، وعطاء، وقتادة هي كالعمرى.

انظر: الإنصاف ٧/١٣٥.

وأخرج أبو داود في كتاب البيوع: باب الرقبى ٣/٨٢١، والترمذي في كتاب الأحكام: باب الرقبى ٣/٦٢٥، والنسائى كتاب الرقبى: باب الاختلاف على أبي الزبير ٦/٢٢٧، وابن ماجه كتاب الهبات: باب الرقبى ٢/٧٩٧ عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها".

وفي رواية عند النسائي عن ابن عباس قال: "العمرى والرقبى سواء".

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفًا ولم يرفعه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم، أن الرقبى جائزة، مثل العمرى وهو قول أحمد، وإسحاق، وفرَّق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يجيزوا الرقبى، وقال أحمد، وإسحاق: الرقبى مثل العمرى.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٣٥