حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.
[٢٢٨٥-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف١، وعلم المشتري إرادته: جاز ذلك٢.
١ جملة "وهو النصف" ناقصة من نسخة ع.
٢ تقدم تحقيق مسألة مماثلة لهذه المسألة عند المسألة رقم (٢٠٨٨) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٤٣