قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله [ظ-٦٩/أ] .
[٢٢٦٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئًا، فقال: إن لم تحمله غدًا فلا بيع١ بينى وبينك؟
قال: لا أرى هذا شيئًا، والبيع جائز.
قال أحمد: هو على شرطه.
قال إسحاق: هو كما قال أحمد٢.
١ في نسخة ع: "بيعا".
٢ قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٠٤: فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا: فالبيع صحيح نص عليه.
وجاء في أخبار القضاة لوكيع ٢/٣٤٢، والمصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع: باب الشراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث ٨/٥٤: عن محمد – هو ابن سيرين – أن رجلًا باع من رجل بيعًا فقال: إن لم أجىء يوم كذا وكذا، فلا بيع بيني وبينك، فلم يأته لذلك الوقت، وجاء بعد ذلك فخاصمه إلى شريح، فقال: أنت أخلفته، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج وقال عطاء: ليس هذا ببيع.
أما الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه فإنهما يريان لزوم الشرط أخذًا من قوله ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
وقد تقدم تخريج الحديث عند المسألة رقم (٢١٣١) .