تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٢٧-] قلت: نصراني أقرض نصرانيًا خمرًا، فأسلم الذي أقرض؟

قال: لا شيء له، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ ثمن الخمر، ولا الخمر.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[٢١٢٨-] قلت: فإن أسلم المستقرض، ولم يسلم المقرض؟

قال سفيان: يدفع إليه قيمة الخمر.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٠٢