[٢٠٧٨-] قلت: قال: سألت الأوزاعي: عن النوى بالتمر، صاعًا بصاعٍ؟ ١
قال: لا بأس به.
قلت: صاعًا بصاعين؟
قال: لا بأس به،٢ يدًا بيدٍ.
قال أحمد: لا بأس به.٣
١ في نسخة ع: "بصاعين".
٢ جملة "قلت: صاعا بصاعين؟ قال: لا بأس به" كلها ناقصة من نسخة ع.
٣ هذه المسألة أشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين ٣١١ فقال: نقل ابن منصور عنه إذا باع النوى بالتمر، صاعًا بصاعين فلا بأس.
ونقل ابن القاسم ومهنا: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد، أو أربعة بواحد أكرهه.
يجوز بيع التمر بالنوى صاعًا بصاع، وصاعًا بصاعين رواية ابن منصور، وفي رواية مهنا، وابن أبي القاسم قال: أكرهه.
وقد رجح القاضي الرواية الأولى، لأن النوى في التمر غير مقصود، بدليل أنه يجوز بيع التمر بالتمر وفي جميعه نوى.
وذكر في الإنصاف ٥/٣٧ روايتين في بيع التمر بالنوى إحداهما: وهي المذهب يجوز متفاضلا ومتساويًا، والثانية: لا يجوز، قال: ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي – النوى – مقصودًا فالجواز على عدم القصد، ثم قال: وقد صرح ابن عقيل باعتبار عدم القصد.
وقال في الشرح الكبير على المغني ٤/١٤٠: وقد يكون الجنس الواحد مشتملًا على جنسين، كالتمر يشتمل على النوى وغيره وهما جنسان، فما داما متصلين اتصال الخلقة فهما جنس واحد، فإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين.