تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى قول سعيد بن المسيب، لا يرى١ بهذا كله بأسًا، ومن ذهب إلى حديث عمار٢ يكره هذا كله.

قال إسحاق: لا بأس به: اثنان بواحد، يدًا بيد، لأنه خرج من حد الوزن، ولا ينظر إلى أصل ماكان، إنما النظر يوم يتبايعون.

[٢١١٧-] قلت لأحمد٣: سئل عن السمن بالزبد اثنان بواحد، قال سفيان: إذا خرج من الزبد، مثله، فلا بأس به، وإذا زاد، أو نقص، فهو مكروه.

قال: إذا كان مثله، فالفضل بأي شيء أخذه؟ يكون أقل قليلًا حتى يكون الرايب بالنقصان.

١ في نسخة ع: "فلا يرى".

٢ أثر عمار رضي الله عنه وهو قوله "العبد خير من العبدين"، والثوب خير من الثوبين، فما كان يدًا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسىء إلا ما كيل، أو وزن. ذكره ابن حزم في المحلى ٩/٥٣٢ عن رباح بن الحارث وذكره صاحب منار السبيل ١/٣٨٢، وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل ٥/١٩٤.

٣ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٩٢