تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد، وذلك أن١ العتق لله٢.

[٢١٠٦-] قلت: قال سفيان في رجل ابتاع متاعًا٣ من رجل وقَلَّبَه، ونظر إليه واشتراه إلى أجل، فقال٤: أَقْبِضُه غدًا، [ظ-٦٢/ب] فمات البائع، وعليه دين؟

قال: هو للمشتري بما اشترى دون الغرماء، ويتبعه الغرماء بالمال.

١ في نسخة ع: "لأن".

٢ ذكر القاضي في الروايتين والوجهين ٣٧٣ هذه المسألة عن الكوسج، على أنها القول الراجح من الروايتين في جواز العتق، أما الأخرى فنقلها محمد بن موسى الدنداني: إذا طلب البائع عين ماله – أي من المفلس -: لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا عتقه، وقال في الكافي ٢/١٧٠: ويتعلق بالحجر أربعة أحكام:

أحدها: وهو الشاهد: منع تصرفه في ماله، فلا يصح بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا غير ذلك، لأنه حَجْرٌ ثبت بالحاكم فَمَنَعَ تصرفه، كالحجر للسفه، وفي العتق روايتان:

إحداهما: لا يصح لذلك لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه، كما لوكان مريضًا.

والثانية: يصح، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح، أشبه عتق الراهن.

٣ في نسخة ع: "طعاما".

٤ في نسخة ع: "فقال له".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٨٢