تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا، حتى يأخذ الدنانير ثم يصارفه بما شاء.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٩٧٦-] قلت: قال الثوري: رجل٢ باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد٣ فقال: أعطني بالدينار دراهم فأعطاه الدراهم٤، ثم ردت السلعة؟

قال: ترد إليه الدراهم،٥ لأن البيع كان فاسدًا، لأنه صرف، وإذا كان أخذ منه عرضًا، رد إليه دنانير؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية، فوجد بها عيبًا، وكان قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير.

١ أخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين قال: أمر ابن مسعود رجلًا، أن يسلف بنى أخيه ذهبًا، ثم اقتضى منهم ورِقًا، فأمره ابن مسعود برده، ويأخذ منهم ذهبًا. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل عليه فضة، فيأخذ مكانه ذهبًا ٨/١٢٧.

قلت: ولعل المنع هنا، جاء بسبب عدم قبض الدنانير؛ إذ لا يتم ملكه لها إلا بعد القبض، أما لوكان له في ذمة شخص دنانير ثابتة، فإن له أن يأخذ دراهم بدلها، بسعر يومها وقد تقدم بحث ذلك عند المسألة رقم (١٨٥٥) .

٢ في نسخة ع: "عن رجل".

٣ كلمة "بعد" ناقصة من نسخة ع.

٤ في نسخة ع: "دراهم".

٥ في نسخة ع: "دراهم".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٦٥