تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هو سواء، هو من ماله حتى يرده.١

[٢١٨٦-] قلت: ذهب بها على سوم، ولم يسم الثمن فهلكت؟

قال: هو على حديث شريح حين قال لعمر في الدابة، حين أراد أن يشترى، فعطبت، فقال: أخذته على سوم، فأنت له ضامن، حتى ترده، هذا يضمن القيمة على اليد ما أخذت حتى تؤديه مثل العارية.

١ قال في الإنصاف ٥/٢٠١: في المقبوض على وجه السوم ثلاث صور:

الأولى: وهي الشاهد هنا أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه، ثم يقبضه ليريه أهله، فإن رضوه وإلا رده فيتلف، ففي هذه الصورة: يضمن إن صح بيع المعاطاة – هو بيع المناولة – والمذهب: صحة بيع المعاطاة.

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الشعبي في رجل اشترى سلعة على الرضا فسمى الثمن فهلكت، قال: يضمن، وعند ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وعن سفيان الثوري مثله.

وذكر ابن جرير في اختلاف الفقهاء ٤٢ عن الثوري أنه قال: إذا ابتعت بيعًا بشرط، فسميت الثمن فهلك فمن مالك، أنت له ضامن حتى ترده على صاحبه من موت أو غيره.

انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السلعة تؤخذ على الرضا ٨/٥٤، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه ٧/١٣٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٥٥