تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يلزمه البيع، ويغرم له دراهم١ جيادًا.٢

قال أحمد: أرد البيع، لأنه وقع على دراهم زيوف.٣

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البائع باع٤ على أنها جياد.

[٢٠٠٢-] قلت: قال الثوري: رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟

قال: لا بأس إذا أراها إياه.٥

قال أحمد: جيد

١ في نسخة ع: "دراهما".

٢ ذكر هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه ٨/٢٢٥.

٣ قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله لم يجز البيع؛ لأن الثمن، وهو أحد ركني البيع، قد تعين في مجلس العقد، وضُبط بالإشارة إليه إلا أنه ظهر فاسدًا، فلو قال المشتري: بعني ثوبك هذا بمائة درهم مطلقًا، للزمه البيع بمائة جيادًا.

٤ في نسخة ع: "باعها".

٥ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في المصنف ٨/٢٢٥، والفرق بينها وبين المسألة التي قبلها، أنه في الأولى حدد مقدار القيمة، وسماها: دراهما ولم يبين زيفها، ولذلك فسد البيع بفساد الثمن، أما في هذه المسألة فالدراهم صحيحة، ومعينة، لكنها ناقصة، فلم يضرها النقص، لأنه لم يحدد مقدارها عند المبايعة لذلك تم البيع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٩٠