تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: فقيمته فيما بينه وبين ما ادعى صاحب الثوب.

قال: هو كما قال.

قال إسحاق: هو كما قال أحمد١.

[٢١٦٢-] قلت: سئل عن رجل اشترى جارية، فوقع عليها ثم باعها مرابحة؟

قال: أحسن أن يبين.

قلت: فاللبن، والصوف؟

قال: أحسن أن يبين.

قال أحمد: يبين الوطء، ويبين أنه قد أخذ منها صوفًا أو شرب منها اللبن.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢١٦٣-] قلت: إذا ابتاع ثيابًا بمائة درهم، فلا يبيعن بعضه مرابحة، ولكن يبيعه

١ سبق الكلام على اختلاف المتبايعين في المسألة رقم (١٧٩٩) .

وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب البيعان يختلفان ٨/٢٧٢، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية ٦/٢٢٨، واختلاف الفقهاء للطحاوي ٢٣٣، والشرح الكبير ٢/٣٩٩.

٢ سبق التعليق على ذلك عند المسألة رقم (١٩٢٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٣٦