تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠٧٧-] قلت: فاشتراء١ الدقيق بالقمح، كيلًا بكيل؟

قال: لا.

قلت: وزنًا بوزن؟

قال: لا بأس به [ع-١٣٨/ب] .٢

١ في الأصل "فاشترى" وما أثبتناه أولى لأن السياق يقتضيه.

٢ في مسائل ابن هانىء ٢/١٧ قال: سئل – يعني أحمد – عن البر بالدقيق، وزنًا بوزن؟ قال: أكرهه.

وقد اختلفت الرواية في بيع الحنطة بالدقيق، فنقل إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن بختان، وأبو الحارث، وابن منصور – وهي هذه المسألة – في إحدى الروايتين: أنه لا يجوز لا كيلًا بكيلٍ، ولا وزنًا بوزنٍ، وفي رواية: يجوز مثلًا بمثلٍ وزنًا.

قال القاضي في الروايتين والوجهين ٣٠٦: والأُولى أصح.

وفي المقنع ٢/٦٧ قال: لا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا بسويقه في أصح الروايتين. قال في الإنصاف ٥/٢٥: وهي المذهب، والرواية الثانية: يجوز، فيباع وزنًا. وعلل أحمد -رحمه الله – المنع: بأن الأصل الكيل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٥٧