تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٨٨-] قلت: العبد يباع في الدَّين؟

قال: إذا لم يكن أذن له سيده، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٨٨٩-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين؟

قال: الدين على سيده إذا كان أذن له، وإن جنى جناية، فعلى سيده.

قال إسحاق: كما قال.٢

١ تقدم التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨٨١) .

٢ هذه المسألة كالتي قبلها، وقد أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: قال أصحابنا حماد وغيره: إذا أعتقه وعليه دين، فقيمة العبد، على السيد، ويبيعه غرماؤه فيما زاد على القيمة، وهو أحب القولين، فإن فضل شيء عن قيمة العبد، أتبع به العبد.

وعن الزهري قال: إذا أعتق الرجل عبده، وعليه دين، فالدين على السيد، ومثله عن إبراهيم النخعي.

انظر: المصنف كتاب البيوع، باب هل يباع العبد في دينه ٨/٢٨٦.

وفي المحرر ٢/٣٨٢، إذا أقر العبد بجناية خطأ، أو غصب أو سرقة، أو العبد غير المأذون له بمال عن معاملة، أومطلقًا: لم يقبل على السيد، قال الشارح: لئلا يفضى إلى إيجاب مال في حق غيره.

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في عبد، خرق ثياب حرٍّ؟ قال: نقول إذا أفسد مالًا، أوخرق ثيابًا: فهو في رقبة العبد في منزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه بجناية، وإن شئت فاغرم عنه.

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له ٨/٢٨٥، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في العبد يفلس فيقر بالدين ٧/٢٢٧.

وجاء في أخبار القضاة لوكيع ٢/٣٢٩: أن شريحًا قال: إن دينه على من أذن له في البيع وأكل ثمنه.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، الناشر: مطبعة الفجالة الجديدة عام ١٣٨٤ هـ ٢/٢٨٣، أن عليًا رضي الله عنه قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه، وأخرج البيهقي عن ابن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في دينه.

انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٩/٢٣٣، باب العبد يجني الجناية، والسنن الكبرى كتاب الديات، باب جراحة العبد ٨/١٠٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٨٢