[٢٢٩٩-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم؟
قال أحمد: ما أرى١ هذا يأخذ شيئًا بحق.
قال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن٢ [ظ-٧٠/ب] [ع-١٥٤/أ] .
[٢٣٠٠-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه قرض، جر منفعة.
قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به.
قال إسحاق: أكرهه٣.
١ في الأصل "ما أدرى".
٢ قال ابن المنذر في الإشراف ١٦٢: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن الحوالة بجعل يأخذه الحميل: لا تحل ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط. ثم ذكر قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، تماما كما جاء في المسألة.
٣ تقد الكلام على القرض الذي تصحبه منفعة للمقرض عند المسألة رقم (١٨٣٦) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٥