تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٢٠-] قلت: سئل عن رجل اشترى طعامًا، فقبضه ثم اشترك فيه آخر؟

قال: يكيل لشريكه النصف.

قيل له: يخلطان بَعْدُ؟

قال: نكرهه.

قال أحمد: لا أكرهه أن يخلطا بَعْدُ.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٢٢١-] قلت: سئل سفيان عن رجلين اشتركا بالعروض فربحا؟

قال: مكروه١.

قال أحمد: صدق٢.

قلت: قال: ولكن يقسم الربح على قدر رؤوس أموالهما.

قيل له: فإن كانا اصطلحا على الربح؟

قال: لا، إلا على رؤوس أموالهما.

١ روى ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب الشركة بالعروض ٧/٥٩ عن وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض.

٢ تقدم تحقيق مسألة المضاربة بالعروض عند المسألة رقم (١٨١٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٩٠