تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨١٤-] قلت: الوديعة؟ ١

....٢ ليس عليه فيها ضمان، إلاّ أن يخالف.٣

١ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيدا مالا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة. وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة.

وفي الشرع: هي عبارة عن توكل لحفظ مال غيره، تبرعا بغير تصرف.

انظر: المصباح ٨١٢، والمطلع على أبواب المقنع ٢٧٩.

٢ يحتمل نقص كلمة: (قال) هنا، إذ بها تكمل الإجابة.

٣ إذا تلفت الوديعة من غير تفريط، لم يضمن المودع، وهو المذهب، وفي رواية: يضمن، وقيدت بما إذا ادعى تلفها، أما إن ثبت التلف، بلا تعد، أوتفريط، فلا ضمان، قولا واحدا.

انظر: المذهب الأحمد ١١٦، والكافي ٢/٣٧٣، والإنصاف ٦/٣١٦.

وفي الحديث: (من أودع وديعة، فلا ضمان عليه) . وليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل، ضمان.

انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب الوديعة ٢/٨٠٢، وسنن الدارقطني ٣/٤١، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الوديعة باب: لا ضمان على مؤتمن ٦/٢٨٩، وتلخيص الحبير كتاب الوديعة ٣/٧٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٩٢