تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٠٨-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟

قال: لا يجوز١.

قال إسحاق: كما قال.

[١٨٠٩-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ٢ فخارج بعضهم بعضًا بربح قبل أن يقتسموا؟

١ ذكر ابن القيّم هذه الرواية عن الكوسج بلفظ: "أخذتها منك بسعر ما تبيع".

وذكرها ابن مفلح في شرح المحرّر بلفظ: "أخذتها منك على ما تبيع الباقي".

وروى مثل ذلك حرب في مسائله عن الإمام أحمد، وأنّه قال: "لا يجوز هذا حتّى يبين له السعر".

وعن حنبل قال: "أمّا أنا أكرهه لأنه بيع مجهول، والسعر يختلف يزيد وينقص"، كما كره ذلك أبو عبيدة.

انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/١٠٣، والمحرر لأبي البركات (الحاشية) ١/٢٩٨، والكافي ٢/١٧، والمذهب الأحمد ٧٦، والمبدع ٤/٣٤، وشرح المنتهى ٢/١٥١، ١٥٢.

٢ البَزّ: بالفتح، نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز، والحرفة البزازة بالكسر.

انظر: المصباح ٦١، ومختار الصحاح صـ٥١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٨٦