تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩٤١-] قلت: يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب [ع-١٢٧/ب] جزافًا إذا كان١ تبرًا أو حليًا قد صيغ؟

قال: ما يعجبني هذا.٢

قال إسحاق: لا خير فيه.

[١٩٤٢-] قلت: رجل باع من رجل٣، حنطة بذهب، إلى أجل، ثم يشتري به تمرًا قبل أن يقبض الذهب من بيعه؟

قال: لا يجوز شيء مما يكال، أو يوزن بشيء مما يكال أو يوزن، ولا بأس أن يشتري منه ما لا يكال، ولا يوزن.٤

١ في نسخة ع: "كانت".

٢ قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٠٣: نقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين مما أصله الوزن، لأن كل ما دخله الربا فإنه يجرى في معموله كالذهب والفضة.

وفي رؤوس المسائل ٢١٦: نص على عدم جواز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا لأنه جنس يجري فيه الربا، وقال في موضع آخر ٢١٤: إن ما جرى الربا في تبره جرى في معموله كالذهب والفضة.

٣ جملة "من رجل" ناقصة من نسخة ع.

٤ نص على مثل ذلك في مسائل أحمد بن أَحْرَم بن خزيمة، كما جاء في بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٧٣، وهذا مبناه على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند مسلم.

وقد تقدم في التعليق على المسألة رقم ١٨٥٦، عند البخاري مع الفتح ٤/٣٧٧، ٣٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٢٤