الزرع من أن يجيء بالبينة.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه مدعي١.
[٢٠٩٥-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدًا ليجتعل عليه فأبق منه؟
قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٩٦-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
قال: نعم.
١ روى مالك في الموطأ كتاب الأقضية: باب القضاء في الضوارى والحريسة ٢/٧٤٧، وأحمد في مسنده ٤/٢٩٥، وأبوداود في كتاب الإجارات: باب المواشى تصيب زرع قوم ٣/٨٢٩، وابن ماجه كتاب الأحكام: باب الحكم في ما أفسدت المواشي ٢/٧٨١، كلهم عن مُحَيِّصَةَ عن أبيه: "أن ناقة البراء بن عازب، دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل".
وفي رواية أخرى عند أبي داود عن البراء بن عازب قال: "كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدته، فكلم رسول الله ﷺ فيها: فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل".