تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزرع من أن يجيء بالبينة.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأنه مدعي١.

[٢٠٩٥-] قلت: سئل سفيان: إذا أخذ عبدًا ليجتعل عليه فأبق منه؟

قال: ليس عليه شيء.

قال أحمد: ليس عليه شيء.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٩٦-] قلت: السكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟

قال: نعم.

١ روى مالك في الموطأ كتاب الأقضية: باب القضاء في الضوارى والحريسة ٢/٧٤٧، وأحمد في مسنده ٤/٢٩٥، وأبوداود في كتاب الإجارات: باب المواشى تصيب زرع قوم ٣/٨٢٩، وابن ماجه كتاب الأحكام: باب الحكم في ما أفسدت المواشي ٢/٧٨١، كلهم عن مُحَيِّصَةَ عن أبيه: "أن ناقة البراء بن عازب، دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل".

وفي رواية أخرى عند أبي داود عن البراء بن عازب قال: "كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدته، فكلم رسول الله ﷺ فيها: فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٧٤