تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: جائز، وكذلك كل شيء، يعد١ عدًا، فيعرف.٢

[١٩٧٥-] قلت: رجل سلف رجلًا٣، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم، أو عرضًا؟ ٤

١ في نسخة ع: "بقدر".

٢ في الأصل "فيعرف أوفيستسلف".

٣ كلمة "رجلا" ناقصة من نسخة ع.

٤ في نسخة ع: "عرض".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٦٤