قال إسحاق: جائز، وكذلك كل شيء، يعد١ عدًا، فيعرف.٢
[١٩٧٥-] قلت: رجل سلف رجلًا٣، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم، أو عرضًا؟ ٤
١ في نسخة ع: "بقدر".
٢ في الأصل "فيعرف أوفيستسلف".
٣ كلمة "رجلا" ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع: "عرض".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٤