قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.١
[٢٢١٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟
قال: بَيِّنَتُه أنها وديعة، وإلا قُضِيَ عليه.
١ هذه المسألة تضمنت طلب الإقالة مع رد المبيع ومعه شيء يعطاه البائع، وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم: (١٨٠٠)، وأن فيها روايتين.
وأما جواز بيع السلعة نسيئة بعد المتاركة من بيع النقد، فقد ذكر في الإنصاف ٤/٤٧٨: أن المفلس بعد الحجر عليه يملك المقايلة لظهور المصلحة.
قال أحمد: إذا أقيمت عليه البينة أنها دابة فلان، فما قوله: إنها وديعة.
قلت: إن أقام البينة أنها وديعة، وأقام الآخر البينة أنها له؟
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨١