تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فبينته، وإلا فالبيع لازم؟

قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٦٠-] قلت: قال البائع بعتُك بالنقد، وقال المشتري: اشتريتُ٢ منك إلى أجل٣، فالقول٤ قول البائع.

قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى

١ ذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٤١ رواية مشابهة لهذه، وهي إذا قال البائع: بعتك ولي الخيار يومان، أوثلاثة، وأنكر المشتري، فبينة البائع، وإلا فالبيع مسلم – أي أن القول قول من ينفى الخيار -.

وذكر المروزي مثل ذلك في كتابه اختلاف العلماء ورقة ٩٧ فقال: القول قول المشتري إلا أن يجىء البائع ببينة. وهذا كله مبناه على حديث ابن عباس أنه ﷺ قال: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" هذا لفظ الترمذي.

انظر: البخاري مع الفتح في كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ٥/١٤٥، ومسلم في كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه ٣/١٣٣٦، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/٦١٧، ومسند أحمد ١/٣٥١.

٢ في نسخة ع: "اشتريته".

٣ كلمة "أجل" ناقصة من نسخة ع.

٤ في نسخة ع: "القول".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٤٣