تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مسوحًا١ فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

[١٩٧١-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل٢ أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض، وقال البائع: لم يستحصد طعام؟ ٣

قال: يحصده٤ وإن لم يستحصد،٥ لأنه يقول: فرغ لي أرضي، وإن اشترط عليه أن الطعام في أرضك شهرين، ضمن

١ هذه الكلمة غير واضحة في ع، ويقال: درهم مسيح، أى: أطلس لا نقش عليه.

انظر: المصباح ٦٩٦، ومسوح ينصب على الاستثناء مثل قيراط.

٢ في نسخة ع: "رجل".

٣ في نسخة ع: "يحصد طعاما" وهو ظاهر الخطأ لأن الكلام لا يستقيم بذلك.

٤ في نسخة ع: "يحصد".

٥ في نسخة ع: "يحصد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٦٠