عناؤه١ باطلًا.
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٩٧-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين؟
قال: لا بأس به.
قال أحمد: لا بأس به٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٧٩٨-] قلت [ع-١٢٠/ب]: بيع المزايدة؟ ٣
١ في نسخة ع: (عنه)، وهو خطأ.
٢ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٩ باب الصرف..، قلت: وهذا يدخل في باب استثناء الشيء من جنسه، والمقصود بالحبة والحبتين هنا أي: وزن الحبة والحبتين على تقدير مضاف، وهذا نظير قوله بدينار إلا قيراطًا أي: وزن قيراط.
وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: ١٣٧، رؤوس المسائل، ورقة: ٢٦٤، والمحرر: ١/٣٠٢.
٣ في نسخة ع: المزابنة، وما ورد في الأصل أصح لأنها المقصودة بقول إسحاق، ولموافقتها لما في حديث ابن عمر عند أحمد.
وفي المعجم الوسيط ١/٤٠٩: زايده: نافسه في الزيادة، وفي ثمن السلعة زاد فيه على آخر والمزاد: موضع المزايدة.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧٢