تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عناؤه١ باطلًا.

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٩٧-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين؟

قال: لا بأس به.

قال أحمد: لا بأس به٢

قال إسحاق: كما قال.

[١٧٩٨-] قلت [ع-١٢٠/ب]: بيع المزايدة؟ ٣

١ في نسخة ع: (عنه)، وهو خطأ.

٢ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٨٩ باب الصرف..، قلت: وهذا يدخل في باب استثناء الشيء من جنسه، والمقصود بالحبة والحبتين هنا أي: وزن الحبة والحبتين على تقدير مضاف، وهذا نظير قوله بدينار إلا قيراطًا أي: وزن قيراط.

وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: ١٣٧، رؤوس المسائل، ورقة: ٢٦٤، والمحرر: ١/٣٠٢.

٣ في نسخة ع: المزابنة، وما ورد في الأصل أصح لأنها المقصودة بقول إسحاق، ولموافقتها لما في حديث ابن عمر عند أحمد.

وفي المعجم الوسيط ١/٤٠٩: زايده: نافسه في الزيادة، وفي ثمن السلعة زاد فيه على آخر والمزاد: موضع المزايدة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٧٢