تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠٦٣-] قلت: إن قال البائع: بعت، وأنا عليه بالخيار يومين أو ثلاثة، وأنكر المشتري؟

قال: بينة البائع، وإلا فالبيع مسلم. قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٠٦٤-] قلت: إن١ ادعى البائع أنه باع٢ بنقد، وقال المشتري بنسيئة، فأخذت بقول البائع يحلف البائع؟ ٣

قال: نعم.

قال أحمد: هو٤ الذي قلت٥ يحلفان جميعا.

[ع-١٣٦/أ] قال إسحاق: كما قال.٦

[٢٠٦٥-] قلت: رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها، فباعها وانتقد الثمن ودفعه إلى صاحبه الذي أمره، ثم ادعى المشتري بعدُ بالسلعة

١ في نسخة ع: "إذا".

٢ في نسخة ع: "باعه".

٣ كلمة "البائع" غير موجودة في الأصل.

٤ في نسخة ع: "البائع هذا" بدل "هو".

٥ في نسخة ع: "قلت قبلُ".

٦ هذه المسألة والمسألتان اللتان قبلها يشبهان المسألتين (٢٠٥٩، ٢٠٦٠) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٤٥