قال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة، ونحوها.
[١٩٣٠-] قلت: اشترى دارًا فوجد فيها دراهم؟
قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازًا لمن وجده.١
١ ذكر مثل ذلك الخرقي في مختصره ٥٣، والقاضي في الروايتين والوجهين ٤٦٩.
وقال في المحرر ١/٢٢٢: كل مال مدفون في أرض الإسلام، وجدت عليه علامات الكفار، فهو ركاز وفيه الخمس وإن قل والباقي لواجده سواء كان المكان له أولغيره، وعنه: إن كان للمكان مالك فهو له، وإذا خلا المدفون من علامة، أوكان على شيء منه علامة الإسلام: فهو لقطة.
وقال ابن الجوزي في المذهب الأحمد ٤٥: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كانت عليه علامة للمسلمين، أولم تكن عليه علامة: فهو لقطة، وورد في العدة شرح العمدة ١٣٤ مثله.
قلت: وليس المقصود خصوص ضرب الأكاسرة في اعتبار الركاز أوالكنز، وإنما المراد أن لا يكون من نقود المسلمين، أو النقود التي تملكوها ولوكانت جاهلية.