تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة، ونحوها.

[١٩٣٠-] قلت: اشترى دارًا فوجد فيها دراهم؟

قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازًا لمن وجده.١

١ ذكر مثل ذلك الخرقي في مختصره ٥٣، والقاضي في الروايتين والوجهين ٤٦٩.

وقال في المحرر ١/٢٢٢: كل مال مدفون في أرض الإسلام، وجدت عليه علامات الكفار، فهو ركاز وفيه الخمس وإن قل والباقي لواجده سواء كان المكان له أولغيره، وعنه: إن كان للمكان مالك فهو له، وإذا خلا المدفون من علامة، أوكان على شيء منه علامة الإسلام: فهو لقطة.

وقال ابن الجوزي في المذهب الأحمد ٤٥: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كانت عليه علامة للمسلمين، أولم تكن عليه علامة: فهو لقطة، وورد في العدة شرح العمدة ١٣٤ مثله.

قلت: وليس المقصود خصوص ضرب الأكاسرة في اعتبار الركاز أوالكنز، وإنما المراد أن لا يكون من نقود المسلمين، أو النقود التي تملكوها ولوكانت جاهلية.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧١٦