تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضع الطريق١ على سبعة أذرع٢ بذراع اليد.

فأما الطريق٣ التي يمر فيها قوم، فإنها لا تحول عن جهتها وإن اتسعت.

[١٨٩٨-] قلت: الرجل يستهلك للرجل الطعام، أو شيئًا من العروض، ما عليه؟

قال: عليه قيمته يوم غصَبه.

عاودته بعد ذلك؟ فجَبُن عنه.

قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه.٤

١ في نسخة ع: "وضع الطريق بينهما".

٢ في نسخة ع: "سبع" وهذا موافق لرواية الإمام أحمد في المسند وفي مختار الصحاح ٢٢١ قال: ذراع اليد يذكر ويؤنث والمثبت في الأصل هو التذكير للأذرع، وقد أنث عددها وهو موافق لما جاء في قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [سورة الحاقة آية ٧] .

٣ في الأصل: "الذي"، والصحيح ما أثبتناه لمطابقة الضمير للاسم قبله ولسياق الكلام بعده.

٤ نقل حرب، وإبراهيم بن هانىء: أن ما كان من الطعام والدراهم أوما يكال، ويوزن فعليه مثله، ليس القيمة، فظاهر هذا: أن ما يكال، ويوزن له مثل، وما عدا ذلك لا مثل له -أي فله قيمته -. انظر: الروايتين والوجهين ٤٠٩.

وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٧٥: إذا غصَب ما لا مثل له وأتلفه: ضمنه بقيمته يوم الإتلاف.

وقال مالك: يوم غصبه، وجاء في الموطأ عن يحيى قال: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا فيمن استهلك شيئًا من الحيوان بغير إذن صاحبه، أن عليه قيمته يوم استهلاكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطى صاحبه فيما استهلك شيئًا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أوعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض.

انظر: الموطأ كتاب الأقضية، باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره ٢/٧٣٥، وانظر: المغني مع الشرح الكبير ٥/٤٣٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٩١