تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: أكره هذا.١

قال إسحاق: إذا كان صاحبه يعلم٢ ذاك فلا بأس به.

[١٨٧٠-] قلت: فيمن٣باع عبدًا، وله مال٤، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري؟

قال: نعم، والنخل كذلك.

قال إسحاق: كما قال، قَلَّ، أو٥ كثر، وأخطأ هؤلاء حين٦ قالوا: إذا كان المال أكثر من الثمن، فسد البيع.٧

١ لم أقف على ما يؤيد، أو يعارض ذلك في المراجع التي بين يدي، وقد قال إسحاق بجواز البيع، إذا علم المشتري برغبة المالك، في مشاركته قبل المزايدة في السلعة.

٢ في نسخة ع: (ذلك) .

٣ في نسخة ع: (من) .

٤ في نسخة ع: (ماله) وهو خطأ.

٥ في نسخة ع: "أم" والعطف في هذا المقام بأو: أرجح، لأن أم تأتي مع همزة التسوية وهي غير واردة هنا.

٦ كلمة "حين" ناقصة من نسخة ع.

٧ الأصل في ذلك حديث سالم بن عبد الله عن أبيه – رضي الله عنهما – عند البخاري ومسلم وغيرهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تُؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا، وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"، وهذا لفظ البخاري.

وقد ==

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٥٩