تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة١.

قلت: فإن استزاده فزاده؟

قال: هو لصاحب البيع.

قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيبًا في البيع فرده؟

قال: الزيادة للذي اشترى.

قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.

قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع٢.

[٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.

قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي ﷺ. والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنسًا. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة٣.

١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨١٢) .

٢ أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ابتعت بيعًا، فاستزدت شيئًا، ثم وجدت بالبيع عيبًا فرددته، فرد الزيادة والبيع جميعًا إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يستزيد في الشراء ٨/٢٩٣.

٣ سبق تحقيق ذلك كله عند المسألة رقم (١٨١٣)، (١٨١٤)، (١٨١٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠١١