قال أحمد: أكره أن يستزيد، إنما هي مسألة١.
قلت: فإن استزاده فزاده؟
قال: هو لصاحب البيع.
قلت: سئل: فإذا ابتاع فاستزاد فزاده، ثم وجد عيبًا في البيع فرده؟
قال: الزيادة للذي اشترى.
قال أحمد: الزيادة من سبب البيع.
قال إسحاق: كما قال أحمد: يرد الزيادة مع البيع٢.
[٢٢٤٣-] قلت: قال سفيان: لا يكون في الوديعة، والبضاعة، والمضاربة، والعارية ضمان.
قال أحمد: العارية مؤداة عن النبي ﷺ. والوديعة إذا ذهبت من بين متاعه يضمن كما ضمَّن عمر أنسًا. والمضاربة هو أمينه، إلا أن يخالف، والبضاعة هو مؤتمن سببه سبب الوديعة٣.
١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨١٢) .
٢ أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ابتعت بيعًا، فاستزدت شيئًا، ثم وجدت بالبيع عيبًا فرددته، فرد الزيادة والبيع جميعًا إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يستزيد في الشراء ٨/٢٩٣.
٣ سبق تحقيق ذلك كله عند المسألة رقم (١٨١٣)، (١٨١٤)، (١٨١٥) .