تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ذهب، أو فضة، أو ما يكال، أو يوزن مما يؤكل أو يشرب١.

قال إسحاق: لا بأس بالفلس بالفلسين يدًا بيد، ولا بأس بالسلم في الفلوس إذا كان ثمنه ذهبًا، أو فضةً، ورآه قوم كالصرف، وليس ببين.

[٢١١٦-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به٢ بأسًا، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين. يقولون: قد خرج من الوزن. وأناس يكرهونه، يقولون: يعود إلى الوزن، وأن يوزن أحب إليّ.

قال أحمد: يعود إلى الوزن، هذا أصله كله واحد٣ من ذَهَبَ

١ سبق تخريج قول سعيد بن المسيب عند المسألة رقم (١٨٦١) .

٢ كلمة "به" ناقصة من نسخة ع.

٣ روايتان في المبدع ٤/١٢٩، والإنصاف ٥/١٥ عن أحمد في بيع الفلس بالفلسين:

الأولى: لا يجوز التفاضل نص عليها في رواية الجماعة.

والثانية: يجوز.

وقال أبو يعلى في الروايتين ٣٠٣: نقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب: لا يباع فِلس بفلسين.

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد، وحماد، وطاوس كلهم قالوا: لا بأس بالفلس بالفلسين يدًا بيد. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الفلس بالفلسين ٧/١٢٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٩١