قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٩٧٠-] قلت: رجل باع٢ ثوبًا بدينارٍ إلا درهمًا؟ ٣
قال: لا يجوز.٤
قلت: إلى أجل؟
قال: إلى أجل٥ أبعد له لو كان بدينار [ع-١٢٩/ب] إلا قيراطًا،٦
١ أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد والحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي، وفضل الشامي فضة قالا: لا بأس به، وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي: أنه كرهه.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب الدينار الشامي بالدينار الكوفي ٧/٣٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الصرف ٨/١٢١.
٢ في نسخة ع: "باع رجلًا".
٣ في الأصل"درهم"وما أثبتناه أصح، لأن الكلام تام مثبت، والمستثنى فيه منصوب وجوبًا.
٤ سبق التعليق على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٧٩٣) .
وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن سيرين، وإبراهيم، ومجاهد كلهم كانوا يكرهون أن يشترى بدينار إلا درهمًا. انظر: كتاب البيوع: باب البيع بدينار إلا درهم ٨/١٢٩.
٥ جملة "قال: إلى أجل" ناقصة من نسخة ع.
٦ هكذا ورد، والصواب نصب قيراط مثل درهم، والقيراط يقال: أصله قراط، لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف، كما في دينار ونحوه، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله فيقال: قراريط. قال بعض الحساب: القيراط في لغة اليونان: حبة خرنوب، وهو نصف دانق، والدرهم عندهم: اثنا عشر حبة، والحساب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطًا. انظر: المصباح ٦٠٠، ٦٠١.